العلاج في قضايا الإدمان على المخدرات لا يزال معطّلاً وملاحقة الأشخاص المدمنين مستمرة


2015-03-09    |   

العلاج في قضايا الإدمان على المخدرات لا يزال معطّلاً وملاحقة الأشخاص المدمنين مستمرة

’2709‘… هذا هو العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين خلال عام 2014 بـ”جرم” تعاطي المخدرات، حسب الإحصاءات الرسمية لمكتب مكافحة المخدرات المركزي[1]؛ ’110‘… هو العدد التقريبي لملفات الأشخاص المدمنين المحالين الى لجنة مكافحة الإدمان منذ أن تم تفعيلها في أوائل 2013 حتى اليوم، وذلك بحسب المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيته (المرصد)[2] الذي تديره “المفكرة القانونية” بالتعاون مع مركز “سكون” و”اتحاد المقعدين اللبنانيين”. وهذا الفارق المذهل بالأرقام بين عدد الأشخاص الملاحقين سنوياً بتعاطي المخدرات وعدد الأشخاص المُحالين الى اللجنة للعلاج يطرح علامات استفهام عديدة بشأن ضعف تطبيق مبدأ “العلاج كبديل من الملاحقة والعقاب” المكرّس في قانون المخدرات الصادر سنة 1998. وكان هذا القانون قد نص على أن الشخص المدمن يُحال الى لجنة مكافحة الإدمان فور تعهده بالعلاج وتتوقف الملاحقة ضده خلال فترة علاجه وتسقط الملاحقة نهائياً عنه في حال نجاح هذا العلاج.

وما يزيد هذا التساؤل إلحاحاً هو أنه تم خلال السنتين الأخيرتين تذليل عدد من العوائق الأساسية: فقد تم تفعيل العمل بلجنة مكافحة الإدمان (المعطلة سابقاً)، وتم تأمين بعض مراكز العلاج، ولا سيما مستشفى ضهر الباشق، فضلاً عن أن محكمة التمييز[3]حسمت النقاش القضائي حول مدى إلزامية المبدأ في قرارها الصادر في 03/10/2013. وقد جاء في هذا القرار أن على القاضي الواضع يده على الملف وقف الملاحقة فور تعهد الشخص المدمن بالعلاج دون أن يكون له أي سلطة استنسابية في هذا الإطار. وتبعاً لهذا القرار، شهدنا خلال سنة 2014 ما يشبه مفعول “دومينو” بحيث صدرت قرارات قضائية عدة في الاتجاه نفسه، أبرزها القرارات الصادرة عن محكمة استئناف الجنح في بيروت ومحكمة الجنايات في بعبدا[4].

وفيما أمكن القول إن أحد هذه العوائق يتمثل في ممانعة عدد من القضاة عن وقف الملاحقات التي ينظرون فيها أو عدم معرفتهم بآليات الإحالة الى اللجنة، يبين التدقيق في إجراءات الملاحقة والظروف المحيطة بها أن ثمة عوائق عدة أخرى، بعضها أكثر تأثيراً من مواقف القضاة من هذه المسألة.

عصا عقاب وإدانة، أم عصا للضغط والتحفيز؟
من أبرز العوامل المعيقة وأخطرها، ظاهرة التوقيف الممنهج خلال التحقيقات الأولية في قضايا الإدمان. ففي دراسة لجمعية “سكون” عن الملاحقات القضائية سنة 2010[5]، تبين أن النيابة العامة أوقفت في 90% من الحالات الأشخاص المدمنين خلال التحقيق الأولي، وأن متوسط مدة التوقيف الإداري (أي التوقيف قبل إحالة الملف الى النيابة العامة المختصة) بلغ 6.5 أيام، وهو يتجاوز الفترة القانونية القصوى (96 ساعة). وقد سُجّلت حديثاً حالة تم جراءها توقيف المُشتبه فيه بتعاطي المخدرات لمدة 20 يوماً في مخفر أنطلياس في مخالفة صارخة للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بحجة اكتظاظ النظارة في مكتب مكافحات المخدرات (وهو المكتب المختص بالتحقيق) وأيضاً في قصر عدل بعبدا (حيث النيابة العامة المختصة ببت الادعاء ضده). وكان مكتب مكافحة المخدرات قد اكتفى بإرسال محقق للقيام بالتحقيقات اللازمة مع المشتبه فيه الموقوف في مخفر أنطلياس دون أن يؤدي ذلك الى إخلاء سبيله، الأمر الذي لم يتحقق فعلياً إلا بعد عناء طويل وطلبات تلو الأخرى مقدمة أمام قاضي التحقيق في بعبدا.

والى ذلك، تبين الدراسة نفسها أن متوسط مدة التوقيف الاحتياطي للمدعى عليهم بجنحة تعاطي المخدرات قد بلغ 50 يوماً تقريباً. وهنا أيضاً وصلت نسبة الموقوفين الى حوالي 90% من الحالات، ما يشير الى تفشي ظاهرة التوقيف في نوعيه الإداري والاحتياطي في قضايا الإدمان على المخدرات.

وفي الواقع، يؤثر هذا الأمر سلباً على رغبة الشخص المدمن الملاحق بالخضوع للعلاج. فما الذي قد يُحثه على الخضوع للعلاج في حين تم توقيفه، غالباً خارج المدة الزمنية المسموح بها قانوناً، لأيام عدة في النظارة في شروط تتنافى تماماً مع الكرامة الإنسانية؟ وما يزيد هذا التساؤل حدة هو أن الدراسة نفسها بيّنت أن القضاة اكتفوا عند تحديد عقوبة الشخص المدمن في 65% من الحالات، بمدة التوقيف صراحة أو ضمناً (أي تحديد العقوبة على نحو يساوي مدة التوقيف) مع أو من دون إلزام الشخص المدمن بتسديد غرامة، هذا مع العلم أنه في 70.6% من الحالات التي حُكم فيها بمدة حبس أطول من مدة التوقيف، كان الحكم غيابياً. ففي ظل إحصاءات مماثلة، يتبين أن الشخص المدمن الذي تم توقيفه لفترة طويلة يدرك أنه عملياً نفذ قبل صدور الحكم عقوبته الأساسية وأنّ جلّ ما قد يخسره في حال استمرار المحاكمة هو الحكم عليه بغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين ليرة لبنانية. وتالياً، ما الذي يحفز الشخص المدمن الى اختيار العلاج تجنباً للعقوبة إذا كان قد نفذ عملياً عقوبته أحياناً قبل أن يُعرض على القاضي؟ ففي هذه الحالة، يتبدى أن العقوبة تصبح نافذة بحقه بمعزل عن استعداده للانقطاع عن استخدام المادة أو العلاج للتخلص من إدمانه. وتبعاً لذلك، تصبح عصا الملاحقة والتوقيف عصا إدانة وردع تستخدم فعلياً، وتفقد بالمقابل طابعها الذي أراده المشرّع أي أن تكون عصا ضغط وتحفيز مع التمني أن لا تُستخدم أبداً.

ولعل المنفعة الوحيدة المرجوّة من العلاج في هذه الحالة هو المحافظة على نظافة سجله العدلي. ولكن، هذه المنفعة غير متوفرة في حالات عدة: أولاً، لأن العديد من الأشخاص المدمنين مكررون، وثانياً، لأن ثمة عادة تنتشر في أقلام المحاكم مآلها الامتناع عن إرسال خلاصات الأحكام الى السجل العدلي لسبب أو لآخر، فضلاً عن أنه بإمكان الشخص المدمن بعد ثلاث سنوات “تنظيف” سجله العدلي.

وعموماً، تبقى هذه الصورة منتشرة انتشاراً واسعاً حتى ولو نقُصت نسبة الأشخاص الموقوفين على خلفية الإدمان ابتداءً من 2014 تبعاً للتعميم الذي أصدره النائب العام التمييزي الى جميع قضاة النيابات العامة بعدم توقيف الأشخاص المشتبه فيهم بتعاطي المخدرات[6]. وقد صدر هذا التعميم تبعاً لمقترحات تقدمت بها قوى الأمن الداخلي لتخفيف الاكتظاظ في النظارات. كما جاء في نفس روحية التعميم الذي كانت النائبة العامة الاستئنافية في بيروت بالوكالة رنده يقظان قد أصدرته في شهر آب 2013 والذي آل الى إعطاء فرصة للموقوفين بتعاطي المخدرات للمرة الأولى والذين ليس بحقهم أسبقيات من خلال تركهم رهن التحقيق على أن يُعاد لهم الفحص المخبري (أي فحص البول) بعد انقضاء مدة شهر على تركهم. وفي الواقع، بقي تعميم النائب العام الاستئنافي في بيروت هو المعمول به، بحيث طُبق فقط على الأشخاص الذين ليس بحقهم أسبقيات فقط. وهنا تهم الإشارة الى أن كلمة “أسبقيات” غالباً ما تعني تلك المدوّنة لدى مكتب مكافحة المخدرات والتي تشمل أي إخبار أو تحقيق جرى مع الشخص المعني بمعزل عن النتيجة القضائية التي آل إليها، وبمعزل عن زمن حصوله. والواقع، أن استخدام الأسبقيات في هذا المجال من دون أي إطار قانوني، يؤدي الى إعطاء مكتب مكافحة المخدرات صلاحيات جد واسعة في إيقاف أو ترك شخص يلاحق بتعاطي المخدرات. هذا فضلاً عن أن المكتب غالباً ما برر تجاوز التعميم بحاجة التحقيق مع “المتعاطي” للتعرف على هوية الذين زوّدوه بالمادة المخدرة.

من هنا يتضح جلياً أن تعميم مبدأ “العلاج كبديل من الملاحقة والعقاب” إنما يفترض، ليس فقط العمل على إقناع قضاة الحكم بإعماله، بل أيضاً العمل على الإجراءات المتخذة في مرحلتي التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي، وأهمها طبعاً التوقيف. ولهذه الغاية، يؤمل أن يخيّر الأشخاص المدمنون بين العلاج والملاحقة، منذ بدء التحقيق معهم، فإذا اختاروا العلاج أن تتم إحالتهم فور الاستماع الى إفادتهم الى لجنة مكافحة الإدمان من دون تعريضهم للتوقيف.

أي مصلحة للشخص المدمن في اختيار العلاج؟ 
كما تقدم، غالباً ما يتبين الأشخاص المدمنون أنهم قد نفذوا عملياً العقوبة قبل بدء محاكمتهم حتى. وهكذا، يكون أمامهم أمر من أمرين: إما أن يحضروا لجلسة واحدة أو جلستين أمام القاضي ويذعنوا للدعوى المقامة ضدهم من دون أي تعهد بالعلاج، فيصدر حكم بحقهم وتنتهي المسألة مع ضرر غالباً ما يكون مجرد غرامة ذات قيمة متدنية نسبياً. وإما أن يتعهدوا بالعلاج ويطلبوا إحالتهم الى اللجنة، وفي هذه الحالة، يتعين عليهم حضور جلسات إضافية أمام اللجنة والانتقال للمعاينة وربما الرضوخ لإجراءات تحريرهم من التسمم الجسدي أو النفسي مع ما يستتبعه ذلك من تخلّ عن الحرية ونفقات. وطبعاً، يتعين عليهم في هذه الحالة، الانقطاع التام عن استعمال المخدر خلال فترة العلاج وربما الخضوع لإجراءات علاج داخلي لفترة أشهر. وعليه، يصبح الخيار الممنوح لهم واقعياً ليس خياراً بين العلاج والملاحقة، بل الى حد كبير، مجرد خيار بين اللاعلاج مع ما قد يستتبعه من غرامة والعلاج مع ما قد يستتبعه من أكلاف بالوقت والمال تتجاوز بكثير كلفة الغرامة التي قد يحكم بها، فيما تبقى المعاقبة حاصلة في جميع الحالات. هذا فضلاً عن أن التخلي عن لذة التعاطي يدخل طبعاً في قياس الاختيار الملائم في ذهن المدمن، وهي عموماً ترجح لديه كفة اللاعلاج. وهذا ما يفسر أن عدداً كبيراً من الأشخاص المدمنين يمتنعون عن التذرع بالمبدأ، بعد أن يجدوا أن عواقبه السلبية عليهم تتجاوز ما قد ينتج منه من إيجابيات.

أي مصلحة للمحامين في التذرع بالمبدأ؟  
لا يبدو الأمر أفضل حالاً بالنسبة الى المحامين. فعدا أنهم ملزمون بإرادة موكليهم الذين ربما يؤثرون اللاعلاج، فإن أتعاب المحامين التي تتناولها الاتفاقيات المعقودة معهم غالباً ما تكون مقطوعة. وتالياً، تكون مصلحتهم عموماً في تسريع إجراءات الملاحقة من دون أي إطالة أو تعقيد. وفي هذا الإطار، سجل “المرصد” مؤخراً حادثة حصلت أمام محكمة الجنايات في بيروت، في ملف ضم عشرات من الأشخاص المدمنين، حيث تقدم محامي أحدهم بطلب فصل دعوى موكله عن باقي الأظناء ووقف الملاحقة بحقه بهدف أن تتم إحالته أمام لجنة مكافحة الإدمان. وبدل أن يقدم المحامون الحاضرون في الدعوى نفسها طلبات مماثلة عن مدمنين آخرين، كان من اللافت أنهم اعترضوا على هذا الطلب أمام هيئة المحكمة مبررين ذلك بما قد يستغرقه هذا الأمر من وقت وإطالة. واللافت في الموضوع أن معظمهم لم يكن على علم بتفعيل اللجنة أو حتى بالآلية المنصوص عليها في قانون المخدرات وبمبدأ “العلاج كبديل من الملاحقة والعقاب”. وأن هذا الأمر قد يعود الى الممارسة الموروثة من العقود الماضية حين كانت اللجنة معطلة وكان منطق العقاب مهيمناً، فالإنجاز الوحيد حينها كان يتمثل في تفادي الحبس والحكم بغرامة غير مرتفعة.

إجراءات العلاج المكلفة
فور مثول الشخص المدمن أمام قلم لجنة مكافحة الإدمان، يُحالُ تلقائياً الى مستشفى ضهر الباشق حيث يكشف عليه أحد الأطباء النفسيين المعتمدين. وفي عدد سابق لها، أشارت المفكرة القانونية الى الصعوبات الناجمة عن هذه الكشوفات، وخصوصاً لجهة تقاضي الأطباء بدلات معاينة من الأشخاص المُحالين، فيما يُفترض قانوناً أن تكون المعاينة مجانية[7]. كما أنه يتعين على الشخص المدمن تسديد بدلات معاينة قد تكون باهظة في حال إلزامه بارتياد عيادة نفسية لفترة معينة. وقد تم توثيق حالات تم فيها إلزام المدمن بارتياد عيادة أحد الأطباء العاملين في مستشفى ضهر الباشق مع ما استتبع ذلك من تضارب مصالح.

فضلاً عن ذلك، من البديهي القول بأنه يكون للطبيب المعاين أو المركز المعالج هامش واسع في تقرير مصير الملاحقة، ما دام يرتكز قرار اللجنة أساساً على تقييمه والإفادة الصادرة عنه. وهذا الأمر يتطلب إذاً وضع آليات شفافة لاختيار الطبيب أو المركز وفق معايير مهنية وإعطاء الشخص المدمن حق مراجعة اللجنة إذا بدر من هؤلاء أي تعسف. ولتفعيل هذا الحق، يقتضي طبعاً أن تبقى العلاقة بين اللجنة والطبيب علاقة تعاون، من دون أن يكون للطبيب أن يحضر جلسات الاستماع الى الأشخاص المدمنين أو الى شكاويهم.

وفي حالات عدة، يُسجل تقاعس أشخاص مدمنين، ربحوا أحكاماً قضائية آلت الى إحالتهم أمام اللجنة، من المثول أمام هذه الأخيرة نظراً لتعميم شائعات الأتعاب المدفوعة الى بعض الأطباء المعاينين وعدم امتلاك القدرة المالية لتغطية هذه التكلفة، فضلاً عن خشيتهم من إحالتهم الى مراكز علاج مختلفة عن المراكز التي يتابعون علاجهم فيها منذ أمد معين.

لجنة مكافحة الإدمان: لا تفرغ ولا تعويضات وواحدة لكل لبنان
من ناحية أخرى، يُسجل أن لجنة مكافحة الإدمان تتألف من خمسة أعضاء، كلهم غير متفرغين للعمل فيها ولا يتقاضون أي أتعاب إضافية من جراء ذلك. وهي فضلاً عن ذلك تعمل على صعيد لبنان كله. وبحسب تحقيقات المرصد، لا تجتمع اللجنة حالياً أكثر من مرة واحدة في الشهر لمعالجة الملفات المطروحة أمامها.

ونظراً لأنه منذ تفعيلها حتى اليوم لم تعالج ما يتعدى 2.2% من العدد الإجمالي لملفات الإدمان[8]، فكيف تكون الحال إذا تم تعميم الإحالة؟ وألا يتطلب تالياً تفعيل المبدأ التفكير جدياً بإنشاء لجان على صعيد المحافظات أو أقله واحدة لكل محافظتين؟ وألا يتطلب التفكير بتفريغ أعضائها وبتخصيص تعويضات ملائمة لهم على أقل تقدير؟

*محام متدرج، عضو في المفكرة القانونية

نشر هذا المقال في العدد | 26 |آذار /مارس/  2015 ، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

تونس و مصر: نموذجين مختلفان لتطبيق الدساتير بعد 2011

للإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك الضغط هنا


[1]تراجع الإحصاءات الرسمية لمكتب مكافحة المخدرات المركزي بشأن تعاطي المخدرات من عام 2010 ولغاية العام 2014 المنشورة ربطاً بهذه المقالة في نسختها الالكترونية والمنشورة على موقع المفكرة القانونية الالكتروني.
[2]عن تعريف هذا المرصد، يراجع الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية.
[3]يراجع قرار محكمة التمييز (الغرفة الثالثة الجزائية المؤلفةمن القضاة سهير الحركة والمستشارين غسان فواز وناهدة خداج) رقم 260/2013، والمنشور على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية.
[4]يراجع كريم نمور، “مفعول الدومينو في قضايا الإدمان على المخدرات: مبدأ ’العلاج كبديل من الملاحقة‘ يتقدم في المحاكم بعد قرار محكمة التمييز التاريخي“، المنشور في العدد الثامن عشر من مجلة المفكرة القانونية وعلى موقعها الالكتروني.
[5]يراجع: الشرطي والقاضي والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، دراسة أعدها أ. نزار صاغية بالتعاون مع جمعية “سكون” سنة 2011 – منشورة على موقع المفكرة القانونية الالكتروني.
[6]يُراجع كتاب النائب العام التمييزي بالانابة، القاضي سمير حمود، الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 17/02/2014 حيث جاء حرفياً ما يلي: “نفيدكم أننا طلبنا من جميع قضاة النيابات العامة عدم توقيف الأشخاص المشتبه فيهم بجرم تعاطي المخدرات والاسراع ببت محاضر الموقوفين على ذمة التحقيق بحيث لا يتجاوز التوقيف على ذمة التحقيق الفترة الزمنية المحددة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
[7]تراجع “شهادة شاب متعاط عن أول تجارب لجنة الإدمان“، المنشورة في العدد العاشر من مجلة المفكرة القانونية وعلى موقعها الالكتروني.
[8]حوالي 120 ملفا محالا الى اللجنة منذ أوائل 2013 حتى اليوم مقابل 5381 شخصا ملاحقا في تعاطي المخدرات فقط ما بين 2013 و2014.
انشر المقال



متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استخدام المخدرات ، مجلة لبنان ، لبنان



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني